لم أصدق ما يحدث من حيث قراءة قرار مجلس الوزراء بشأن إبتعاث الطلاب في الدول العربية، وإن كانت الصياغة يشوبها غموض وهذا ما سأحاول إيجاد أسباب هذا الغموض ولكن بشكل عام وجدت أن العامة يطالبون بصياغة عامية لفهم هذا القرار وهذا ما لا نقبله إطلاقا، فالصياغة يجب أن تكون بفنية قانونية تختصر وتطول النص بحسب الحاجة وبعيدا عن ضرب الأمثلة في متن القانون أو القرار، لأن زمن مجلة الأحكام العدلية قد ولى وإن كانت مطبقة في بعض البلدان ولكن الصياغة القانونية تطورت حتى وصلتنا بالشكل هذا.
جاء القرار ونصه كالتالي:
" و بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي في شأن تشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة وإعادة ضوابط الإلحاق بالبعثة لجميع التخصصات، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً : يعامل الطلاب الدارسون - قبل نفاذ هذا القرار - في الجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص ولديهم طلبات إلحاق بالبعثة وفقاً لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية الصادرة بالأمر السامي رقم ( 7/ب/5601) وتاريخ 1418/4/22هـ على أن يقصر الإلحاق بالبعثة التعليمية - للجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية - بعد نفاذ هذا القرار على الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي .
ثانياً : يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية - وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها - من خلال الآتي :
1 - الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها.
2 - الجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في تلك التخصصات على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ ( 50 % ) من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي ."
ولقراءة هذا نحتاج إلى قسمه لقسمين، فالأول يخص الطلاب الدارسون قبل نفاذ هذا القرار وما يشمله من أحكام، والقسم الثاني يخص الطلاب الدارسون بعد نفاذ هذا القرار. ولن أتطرق لوضع الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة.
1- الطلاب الدارسون على حسابهم الخاص قبل نفاذ القرار : يشملهم هذا القرار بأثر رجعي، حيث يتم تطبيق هذا القرار عليهم وكأنه صدر قبل هذا التاريخ، فالطالب الذي سجل في الجامعة قبل فصل أو فصلين أو اكثر ومازال يسري عليه كما ذكرت بأثر رجعي ولكن بشروط حددها هذا القرار، والشروط هي:
أ- أن يكون في جامعة أو كلية أهلية من جامعات الدول العربية.
ب- لديه طلب إلحاق بالبعثة وفقا لضوابط البعثة التعليمية الصادرة بالأمر السامي رقم ( 7/ب/5601).
ولو عدنا إلى الشرطين ويجب توضيحها من خلال التعليمات الوزارية من حيث مصير الجامعات الحكومية من هذا القرار طالما أن النص جاء بغموض لأننا سنطبق احتمالين في معنى الأهلية، إما أن تكون الأهلية تشمل الجامعات والكليات، أو أنها تشمل الكليات فقط وبذلك تدخل الجامعات الحكومية والخاصة و بالنسبة للكليات تشمل الخاصة فقط، وكلاهما يقودنا إلى الحيرة لأنه أمر غير منطقي أن اقبل الكلية الأهلية دون الحكومية، ولكن على كل حال أظن أن الراجح أنها الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم العالي لأن أحد ضوابط الإبتعاث أن يحصل الراغب في الدراسة على موافقة الملحقية الثقافية في بلد الدراسة. وهذا الغموض لم أجده في الفقرة الثانية من القرار التي تختص بطلاب المؤسسات التعليمية داخل المملكة لأن النص فصل بين الجامعات الحكومية والأهلية لذلك من الصعب أن نعتبر هذا خطأ مادي في صياغة النص ولكن الأمر يحتاج إلى تفصيل وتوضيح من قبل الوزارة، لذلك نجد أن الملحقية الثقافية خصوصا في الأردن لم تشرع في تنفيذ القرار حتى الآن ولكنها تقوم على مشاورات مع الوزارة من حيث توضيح القرار ونحن ننتظر هذا التوضيح.
ولو عدنا إلى الشرط الثاني وهو شرط تقديم طلب إلحاق البعثة، فهو لا يحمل الغموض لأن من لديه طلب وتم رفضه بناء على ضوابط البعثة الجديدة سواء من حيث المعدل أو التخصص أو عدد الساعات لا يعتد بهذا الرفض، لأن المعايير المطلوبة هي بالتعليمات المشار إليها وأظن أن هذه التعليمات أهون من غيرها من حيث شروط الابتعاث لأنها لا تتطلب شرط المعدل وعدد الساعات إلا أنها حصرتها في عدد من التخصصات، ولا أستطيع أن أجزم لأني بحثت عن هذا القرار في أكثر من موقع رسمي ولم أعثر عليه ولكن من خلال بعض المشاركات في المنتديات التي تختص في أمور الطلاب وجدت هذه الضوابط وهي كالتالي :
أ- نصت المادة " أولاً" قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 وتاريخ22/1/1418هـ الصادر بالموافقة السامية رقم 7/ب/5601 وتاريخ 22/4/1418هـ بالموافقة على ضوابط إلحاق الطلاب والطالبات الذين يدرسون على حسابهم في الخارج إلى البعثة التعليمية وفق الضوابط التالية .
ضوابط عامة :
1- أن يحصل الراغب في الدراسة على موافقة الملحقية الثقافية في بلد الدراسة عند وصوله إليه .
2- أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً .
3- ألا يكون الطالب قد سبق فصلة من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية .
4- أن يكون الطالب مقيماً في بلد الدراسة ومتفرغا لها .
5- أن تكون دراسة الطالب ضمن أحد التخصصات التالية :
الطب - العلوم الطبية _ الهندسة الكهربائية _ الهندسة الميكانيكية _ المحاسبة _ القانون _ الحاسب الآلي .
6- أن يكون الطالب ملتحقا بإحدى الجامعات أو المعاهد الموصى بها من قبل وزارة التعليم العالي .
7- أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافها.
2- بالنسبة للطلاب الدارسون على حسابهم الخاص بعد نفاذ هذا القرار فالأمر أهون بكثير من حيث القراءة لأن الوزارة قررت أن تضيق الخناق على المبتعثين من خلال حصر الابتعاث إلى الجامعات التي لديها اتفاقيات مع الوزارة، بالنسبة للضوابط أظن الأرجح تطبيق الضوابط السارية عند تقديم طلب التحاق بالبعثة التي قد تكون أشد على الطالب من حيث المعدل وعدد الساعات، لأن الأثر الرجعي يشمل الطلاب قبل نفاذ هذا القرار ولا يمكن تعميمه على جميع الحالات.