بعد صراع وجدال في نشر وعدم نشر هذا المقال، وجدت أن صحفنا الموقره تحب المدح والملق، أما النقد الموضوعي الذي أرى أنه يسهم في الكثير من تطوير أداء أي جهاز كان قد يكون مرفوض مرفوض مرفوض. ولكن لا بأس الحمدلله الذي سخر لنا وسائل النشر المتعددة ولن أرهن قلم لصحيفة معينة.
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الثاني المتعلق بحقوق الإنسان السعودي على كل الأصعدة بدءً من النظم التشريعية وحرية التعبير وصولا إلى حقوق السجناء. وبعيدا عن الإطراء الذي قوبل به هذا التقرير ارتأيت توضيح بعض الأخطاء التي وقع فيها معدو التقرير عندما تطرقوا في تقريرهم الحقوقيّ إلى الأطر التشريعية، ولاسيما نظام القضاء الجديد خاصة قراءة المادة التاسعة من النظام المذكور(1) فمن واجبي الوطني أن أصحح ما وقعت به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تصف في تقريرها " من أبرز ما أضافه نظام القضاء الجديد ما تضمنته المادة التاسعة من إتاحة التقاضي على ثلاث مراحل عندما بينت أن المحاكم تتكون من : المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى..." (ص9 س17)
وما تم ذكره في التقرير جانبه الصواب حيث أن التقاضي في المملكة العربية السعودية مكفول بنص النظام على درجتين لا ثلاث درجات مثلما ورد في التقرير، والجدير بالذكر أن المحكمة العليا لا تعتبر درجة من درجات التقاضي إنما هي محكمة نظام، وما يعزز صحة ما نصبو إليه هو أن اختصاص المحكمة العليا المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة لا يخرج عن طور المراقبة والمراجعة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، فهي محكمة نظام أو كما تسمى في القانون المقارن محكمة قانون ولا تعتبر درجة من درجات التقاضي البته، فقد نص النظام في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة بقولها : " وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا...". وهذا ليس بغريب على مبادئ القضاء طالما أن هناك محكمة تراقب عمل المحاكم التي هي أدنى منها، فإذا اعتبرنا أن النظام على ثلاثة مراحل تنتفي صفة الاستعجال في البت في القضايا المنظورة
أمام القضاء وسنقع في دوامة اللانهاية المعابة أمام جميع النظم القانونية في العالم واللبس الذي وقعت به الجمعية الوطنية يقلل من دورها في مراقبة وتقييم الأنظمة في المملكة العربية السعودية طالما هي عاجزة عن تحقيق أهدافها، خاصة أنها تنقل لقراء العالم بأسره ما كان وما يكون خاصة القانونيون منهم، الخطأ الوارد لا يخرج عن أمرين، فإما أن القراءة تمت بشكل سريع وهذا خطأ فادح حيث أنها تنتقد مجلس الشورى في مناقشة نظام القضاء الجديد بشكل سريع في الصفحة التاسعة من التقرير، وإما أن القراءة صدرت من غير متخصص في مجال الأنظمة وهذا أعظم من ما سبقه.
1- الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19/9/1428هـ.
وما تم ذكره في التقرير جانبه الصواب حيث أن التقاضي في المملكة العربية السعودية مكفول بنص النظام على درجتين لا ثلاث درجات مثلما ورد في التقرير، والجدير بالذكر أن المحكمة العليا لا تعتبر درجة من درجات التقاضي إنما هي محكمة نظام، وما يعزز صحة ما نصبو إليه هو أن اختصاص المحكمة العليا المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة لا يخرج عن طور المراقبة والمراجعة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، فهي محكمة نظام أو كما تسمى في القانون المقارن محكمة قانون ولا تعتبر درجة من درجات التقاضي البته، فقد نص النظام في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة بقولها : " وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا...". وهذا ليس بغريب على مبادئ القضاء طالما أن هناك محكمة تراقب عمل المحاكم التي هي أدنى منها، فإذا اعتبرنا أن النظام على ثلاثة مراحل تنتفي صفة الاستعجال في البت في القضايا المنظورة
أمام القضاء وسنقع في دوامة اللانهاية المعابة أمام جميع النظم القانونية في العالم واللبس الذي وقعت به الجمعية الوطنية يقلل من دورها في مراقبة وتقييم الأنظمة في المملكة العربية السعودية طالما هي عاجزة عن تحقيق أهدافها، خاصة أنها تنقل لقراء العالم بأسره ما كان وما يكون خاصة القانونيون منهم، الخطأ الوارد لا يخرج عن أمرين، فإما أن القراءة تمت بشكل سريع وهذا خطأ فادح حيث أنها تنتقد مجلس الشورى في مناقشة نظام القضاء الجديد بشكل سريع في الصفحة التاسعة من التقرير، وإما أن القراءة صدرت من غير متخصص في مجال الأنظمة وهذا أعظم من ما سبقه.
1- الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19/9/1428هـ.