قد لا أكمل نتائج هذا البحث هنا لأمور إجرائية أود أن أكملها في البحث إن كُتب له النشر، ولكن ما أريد أن أبوح به هو بعض العقبات التي وقفت أمامي ومن أهمها الأدلة العلمية طالما أن السحر لا يصنف وفق الحقائق العلمية وهذا الذي حفزني إلى البحث في دور الأدلة العلمية في الأحكام القضائية وبما أننا مجتمع مازال يحافظ على إيمانه بالله فالمادية لا تعني لنا الكثير كما هو الحاصل في بعض الدول، وإن ضربت مثالا في القضاء الأمريكي من موقف المحكمة الأمريكية العليا في هذا الموضوع عندما أصدرت المحكمة الأمريكية العليا قرارا في عام (1993) في دوبيرت ضد شركة Merril Dow pharmaceuticals لوضع الشروط التي تقبلها المحاكم الفيدرالية لقبول الأدلة العلمية والتي قد تؤسس عليها حكمها. ولقد دار جدال في قضية دوبيرت هذه حول تقارير الخبراء التي يقدمونها للمحكمة للاستعانة بها عند إصدار الأحكام، وكان هذا الجدال العلمي والقانوني يدور حول إمكانية أن يؤدي دواء خاص مضاد للقيء إلى حدوث ضعف ميلادي في الطفل إذا ما تعاطت الأم أثناء فترة الحمل هذا العقار باعتبار ذلك من آثاره السلبية.
وقد شكك الدفاع في هذه القضية في صحة الأدلة وطالب بعمل تقويم أو تقدير أو قياس لصدق هذه الأدلة.[1]
وعلى صعيد الأمراض النفسية نجد تساؤل حول ما يعرف بزملة أعراض صدمة الاغتصاب وأثره على الوعي وحرية الاختيار اللذان هما عنصرا المسؤولية الجزائية.
لذلك كنت أرى إلى أن العلم ليس مقدسا ولكنه ظاهرة متغيرة، وتعتمد الأدلة العلمية على النظريات والكشوفات وهي قابلة للتغير والتطوير، فالعلم من خواصه التطور والتقدم، وصحة النتائج العلمية تتوقف على أمور كثيرة ومنها العينة التي أجريت الدراسة عليها، وعلى حجم العينة، وأساليب التحليل، ولكن هذا لا يعني أن الأدلة العلمية تفقد قيمتها تماما بل على العكس هي تتأثر بحسب طبيعتها ودراستها، وعلى سبيل المثال ذهبت محكمة النقض المصرية على أنه " متي كان كتاب مدير عام مصلحة تحقيق الشخصية قد أفصح عن أن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماما لأنها تستند إلى نفس الأسس العلمية التي تقوم عليها بصمات الأصابع فتختلف بصمات راحة اليد باختلاف الأشخاص ولا يمكن أن تتطابق ما لم تكن لشخص واحد فان ما جنح إليه الطاعن من تفرقة بين الدليل المستمد من بصمة الأصبع وذلك المستمد من بصمة راحة اليد أو جزء منها وإطلاق حجية الإثبات في الأولي وحسرها عن الأخري إنما هي تفرقة لا تستند إلى سند علمي أو أساس فني ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في أخذه بهذه (الحقيقة العلمية) وفي الاستناد إلى ما جاء بتقرير فحص البصمات من أن أثر بصمة راحة اليد المرفوعة من علي الخزانة ينطبق تمام الانطباق علي بصمة راحة اليد اليمني للطاعن لتوافر النقط المميزة بالبصمة المرفوعة ومطابقتها لنظائرها ببصمة راحة اليد اليمني للطاعن ".[2]
لذلك قررت أن الأدلة العلمية لم تحظ بالشعبية القانونية في كافة فروع العلم وعلى هذا الأساس تزيد فرصة دخول السحر كمانع أو مخفف للمسؤولية الجزائية بالشروط التي وضعتها والقياسات التي ستوضح في موضع علمي ولا يكفيها مقال.انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق